سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
242
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
البيض بين كونه قبل تحرك الفرخ و بعده . و الظاهر أن مراده الأول ، أما الثاني فحكمه حكم الفرخ كما صرح به في الدروس ، و إن كان إلحاقه به مع الإطلاق ، لا يخلو من بعد ، و كذلك لم يفرق بين الحمام المملوك و غيره ، و لا بين الحرمي و غيره . و الحق ثبوت الفرق كما صرح به في الدروس و غيره ، فغير المملوك حكمه ذلك ، و الحرمي منه ، يشترى بقيمته الشاملة للفداء علفا لحمامه ، و ليكن قمحا للرواية ، و المملوك كذلك ، مع إذن المالك ، أو كونه المتلف ، و إلا وجب ما ذكر لله و قيمته السوقية للمالك . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر محرم در حرم تخم كبوتر را شكست واجبست يك درهم و ربع آن را بدهد . و درهم و ربع بر هريك از محرم در حلّ و محلّ در حرم توزيع و تقسيم مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : در بعضى از نسخ لمعه عبارت اينجا و قبلى بجاى ( احدهما ) آن را به صيغه مؤنث يعنى ( احديهما ) ضبط شده . اگر عبارت به صيغه مذكر باشد مقصود حرم در حلّ و محلّ در حرم است و اگر به صيغه مؤنث باشد مراد دو حالت احرام و احلال است . و بهرحال معناى عبارت مصنف ( ره ) در اينجا اين است كه بر محرم در حلّ درهم و بر محل در حرم ربع آن واجب است .